عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

358

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 358 ] قال محمد : ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أنهما قبل الاختيار لهما حكم العبيد , فغن ماتا , لم يتوارثا بالحرية , وإن قتلا عبدين , ولا يعتق أحد منهما قبل اختياره . وقال محمد بن عبد الحكم وأشهب فيمن قال : أحد عبيدي حر . فاستحق واحد انه حر الأصل . أو قال مدبر أحدهما , أنه لا شئ عليه في الباقي وفى باب كيف العمل في القرعة في العتق مسألة من أعتق أحد عبيده , وهم ثلاثة , فمات اثنان منهم , والخلاف في ذلك . فيمن قال : عن لم أفعل كذا فعبدى فلان أو فلان حر فمات ولم يفعل أو قال إن فعلت ففعل في مرضه أو صحته أو قال ذلك في غير يمين أو قاله في وجتيه في الطلاق أو في عبد زوجته من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن قال في صحته : إن لم أفعل كذا فعبدى فلان أو فلان حر فماات قبل يفعل , فالمعتق أحدهما كله بالسهم من الثلث ولا ينظر إلى نصف قيمتها وقال أشهب : يعتق نصف قيمتها بالسهم . وقال أصبغ بقول ابن القاسم . كما لو قال : اعتقوه عن ظهاري . فهذا لا يعتق من جاءه السهم إلا بأجمعه , وإن كان القياس قول ( أشهب ) ( 1 ) . قال محمد : ولو كان يمينه : إن فعلت ففعل في صحته , أعتق / أيهما شاء , فإن في مرضه , أعتق أحدهما بالسهم , وذلك بعد موته , بخلاف من قال أحدكما حر . في الصحة , ثم مرض أو مات لأن هذا قد وجب العتق لأحدهما من ناحية اليمين , وكمن قال : عن لم أعتقك فصاحبك حر . . .

--> ( 1 ) ساقط من الأصل .